التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

1

يمارس مجلس الشعب سلطاته المحددة في الدستور ويقوم بأعماله وفقاً لأحكام هذا النظام.