التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
11
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 489 من قانون العقوبات لتصبح على النحو الآتي: 1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ‌- لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر. ب‌- وقع الجرم تحت تهديد السلاح.