التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
15
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة لتصبح (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.