17
تستبدل عبارة "الأشغال الشاقة" لتصبح "السجن" أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.
التشريعات السورية
17
تستبدل عبارة "الأشغال الشاقة" لتصبح "السجن" أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.