1
تعدل المادة /37/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- الاعتقال المؤبد. 4- السجن المؤقت. 5- الاعتقال المؤقت.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة /37/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- الاعتقال المؤبد. 4- السجن المؤقت. 5- الاعتقال المؤقت.