1
تعدل المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي.. 1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمنا عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. 2- ويمكن فضلا عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقا للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.

