16
تلغى المادة 556، ويستعاض عنها بالنص التالي: يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

