التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

13

تلغى المادة 538 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.