التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

تلغى المادة 533، ويستعاض عنها بالنص التالي: من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.