التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
54
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.