التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
54
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.