التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
28
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

9

تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946. مادة 129 مكرر: يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.