التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
28
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتصبح كما يلي : يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .