1
خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر . نوع المعاملة الخاضعة للرسم : الرسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11 60 ستون ليرة سورية سنويا شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11 105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11 150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13 6 ست ليرات سورية نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16 10 عشر ليرات سورية نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23 6 ست ليرات سورية شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30 30 ثلاثون ليرة سورية سنويا شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30 60 ستون ليرة سورية سنويا شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3 90 تسعون ليرة سورية سنويا نوع المعاملة الخاضعة للرسم : الرسم تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32 15 خمس عشرة ليرة سورية التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32 طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34 5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين 10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44 10 عشر ليرات سورية طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة 25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة 25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة 10 عشر ليرات سورية طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة 10 عشر ليرات سورية تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة 15 خمس عشرة ليرة سورية التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة 5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة 10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة 45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة 10 عشر ليرات سورية الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر 20 عشرون ليرة سورية تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة 15 خمس عشرة ليرة سورية تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81 5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81 10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127 18 ثمان عشرة ليرة سورية طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127 36 ست وثلاثون ليرة سورية طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129 10 عشر ليرات سورية طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129 10 عشر ليرات سورية

