التشريعات السورية

84 · المادة (84

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

84

) تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.