التشريعات السورية

82 · المادة (82

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

82

) تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.