التشريعات السورية

71 · المادة (71

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

71

) يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.