التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

7

لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية (ادعاءات) يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.