التشريعات السورية

61 · المادة (61

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

61

) يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.