التشريعات السورية

52 · المادة (52

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

52

) يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.