التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.