التشريعات السورية

46 · المادة (46

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

46

) لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.