التشريعات السورية

43 · المادة (43

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

43

) 1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة. يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية: أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة. ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة. ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة. 2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.