التشريعات السورية

40 · المادة (40

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

40

) يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي: 1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية. 2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك. 3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية. 5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة. 6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39. 7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. 9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى. 10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته. 11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.