التشريعات السورية

31 · المادة (31

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

31

) تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.