التشريعات السورية

29 · المادة (29

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

) للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.