2
تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي: 1. قابلية التطبيق الصناعي. 2. الجدة. 3. ان تمثل خطوة ابتكارية. سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.

