التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

9 1.      يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد. 2.      تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي: قاض يسميه وزير العدل رئيسا معاون الوزير المختص عضوا مدير حماية الملكية عضوا ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة عضوا ممثل عن جمعية المخترعين السوريين عضوا 3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة. 4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة. 5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة. 6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.