التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

4

يقلن وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها.