التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

1

لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون. ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازة مرور أو إجازات حدود أو ما شابهها، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.