التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

17

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.