التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
16
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

6

أ-يصدر نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب بقرار من مجلس الوزراء. ب- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.