6
أ-يصدر نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب بقرار من مجلس الوزراء. ب- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
6
أ-يصدر نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب بقرار من مجلس الوزراء. ب- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.