1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعني المبين إزاء كل منها: – الوزارة: وزارة النقل. – الوزير: وزير النقل. – الهيئة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. – التطبيق الالكتروني: برنامج يعمل على شبكة الانترنت وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تعمل على الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية. – نقل الركاب: نقل الركاب مقابل أجرة من خلال استخدام التطبيق الالكتروني. – الترخيص: الموافقة التي تمنحها الوزارة للمرخص له لتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيق الالكتروني للمركبات بعد حصوله على ترخيص خطي للتطبيق من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. – المرخص له: الشركة الحاصلة على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. – مقدم الخدمة: هو سائق المركبة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني. – المركبة: سيارة الركوب الصغيرة “السياحية” أو سيارة الركوب المتوسطة “ميكرو باص” التي عدد ركابها لا يزيد على عشرة ركاب والمسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل. – التصريح: الموافقة التي تمنحها الوزارة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني. – الراكب: الشخص الذي يستخدم أياً من المركبات. – الأجرة: البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه المركبة من نقطة الصعود إلى نقطة النزول. – المسار: الوجهة المحددة سابقاً من خلال التطبيق الالكتروني التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول. – العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات أثناء عملها ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام التطبيق الالكتروني.

