التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعني المبين إزاء كل منها: –                الوزارة: وزارة النقل. –                الوزير: وزير النقل. –                الهيئة: الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. –                التطبيق الالكتروني: برنامج يعمل على شبكة الانترنت وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تعمل على الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية. –                نقل الركاب: نقل الركاب مقابل أجرة من خلال استخدام التطبيق الالكتروني. –                الترخيص: الموافقة التي تمنحها الوزارة للمرخص له لتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيق الالكتروني للمركبات بعد حصوله على ترخيص خطي للتطبيق من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. –                المرخص له: الشركة الحاصلة على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. –                مقدم الخدمة: هو سائق المركبة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني. –                المركبة: سيارة الركوب الصغيرة “السياحية” أو سيارة الركوب المتوسطة “ميكرو باص” التي عدد ركابها لا يزيد على عشرة ركاب والمسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل. –                التصريح: الموافقة التي تمنحها الوزارة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني. –                الراكب: الشخص الذي يستخدم أياً من المركبات. –                الأجرة: البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه المركبة من نقطة الصعود إلى نقطة النزول. –                المسار: الوجهة المحددة سابقاً من خلال التطبيق الالكتروني التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول. –                العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات أثناء عملها ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام التطبيق الالكتروني.