التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

23

تبطل الوصية: أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. ب-بموت الموصى له قبل الموصي. ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي. د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.