التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

13

1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم. 2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون. يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث. 3-تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.