التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه