5
أ- تعد الوزارة السلطة المختصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويتولى ذلك كل من: 1. الوزير. 2. مدير المكتب. 3. اللجنة السورية للإنتاج العضوي. ب- تحدد مهام الوزير بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال الآتية: 1. إجازة ومراقبة تنفيذ خطة الإنتاج العضوي. 2. وضع الضوابط التي يراها مناسبة لتطوير الإنتاج العضوي وتجارة المنتجات العضوية. 3. إقرار أجور الخدمات التي تقدمها الوزارة في معرض تنفيذها لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 4. تأكيد جاهزية الموارد المالية سنويا لتسهيل إدارة المكتب وتنفيذ البرنامج العضوي بما في ذلك التمويل الخاص للقيام بتحليل العينات كضرورة رقابية. 5. الموافقة على إجراءات قبول تنفيذ خطة الإنتاج العضوي. 6. الموافقة على إجراءات إدخال وحفظ السجلات وقواعد السرية والوصول إلى السجلات.

