41
. أ/ يتم تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية في إطار تنفيذ القوانين المتعلقة بسلامة الأغذية والجودة وحماية المستهلك ووقاية النبات وصحة الحيوان والتغذية كما يؤخذ في الاعتبار التعليمات التنفيذية والمقاييس المتعلقة بصناعة الغذاء وبطاقات البيان وتصنيع وتعليب ومعالجة المنتجات الغذائية. ب/ تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتمكين المشغلين وجهات منح الشهادات من الوصول للأسواق العضوية. ج/ على جهات منح الشهادات العاملة بموجب أنظمة وقرارات سابقة التقدم بطلبات جديدة للحصول على تراخيص وإدراجهم في سجل جهات منح الشهادات خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

