التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

المخالفات.. أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا.. أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة. ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منتجات لا تلتزم بقواعد الإنتاج العضوي. ج/ قدم بيانات مزيفة لجهة منح الشهادات أو المكتب أو السلطات المختصة الأخرى. ثانياً: تعد جهة منح الشهادات مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي في حال وجود إدلة بأنها.. أ/ تمارس التمييز ضد المشغل العضوي الذي تكون نشاطاته متطابقة مع قواعد ومبادئ الإنتاج العضوي. ب/ تقوم عمدا بمنح شهادات للمنتج الذي لا يلبي متطبات هذا المرسوم التشريعي كعضوي أو مصنع من عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي. ج/ تقدم بيانا زائفا أو مضللا للمكتب أو السلطات المختصة الأخرى. د/ تعيق عمدا مراقبة المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.