25
الشعار العضوي السوري.. أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية. ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية الحاصلة على شهادة على ان.. 1/ لا تستعمل في المنتجات التي في مرحلة التحول. 2/ لا تستعمل على المنتجات الموسومة مصنوعة من مكون عضوي. ج/ يقوم المكتب بمراقبة استعمال الشعار العضوي السوري ويجوز لمدير المكتب بقرار منه ان يعدل في رسومات الشعار وقواعد عرضه واستعماله.

