التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
12
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

12

الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية: يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية: ‌أ-  يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي. ‌ب- يسمح بالإنتاج المتوازي أو المنشق وفقا لشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. ‌ج-  يجب على المشغلين الذين يقومون بالإنتاج المتوازي أو المنشق تأكيد الفصل الواضح بين الإنتاج العضوي وغير العضوي. ‌د-   يجب على المشغلين حفظ قيود مناسبة لتوضيح الفصل بين وحدات الإنتاج العضوي وغير العضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية.