10
المقاييس العضوية السورية: أ- يتم تنظيم الانتاج العضوي وفق المقاييس العضوية السورية التي تبين القواعد والمتطلبات التي تحكم إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية كما تنظم هذه المقاييس عمليات الإنتاج العضوي للمنتجات المضمنة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي حسبما هو وارد في المادة الثالثة. ب- تأخذ المقاييس العضوية السورية في الاعتبار الأوضاع المناخية والإنسانية والبنيوية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للاماكن المختلفة وبخاصة المناطق الهامشية لوضع وتطبيق المتطلبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي لاسيما الاستثناءات المؤقتة من المقاييس التي تمنح عندما تكون ضرورية من أجل: 1. التأكيد على إمكانية تنفيذ الإنتاج العضوي في حيازات تواجه مصاعب مناخية او جغرافية او بنيوية. 2. ضمان الحصول على العلف والبذور ومواد الإكثار الخضري في حال عدم توافر الإمدادات المنتجة عضويا من تلك المواد. 3. استمرارية الإنتاج العضوي أو استئنافه في حالات الكوارث. ج- يقوم المكتب بإعداد الإجراءات اللازمة لبدء وتنفيذ وإنهاء الاستثناءات المؤقتة وفقا للمقاييس العضوية السورية. د- تكون هذه الاستثناءات محددة بالاعتماد على التطابق مع المقاييس الدولية ذات الصلة ومصدقة بموجب قرار من مدير المكتب. ه- تحدد التعليمات التنفيذية المقاييس العضوية السورية وإجراءات تعديلها.

