1
المادة (1) عند عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في سوريا فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد 30 حتى 36 من قانون العقوبات. وتطبق هذه الأحكام أيضاً على جميع الحالات التي لم تنظمها المعاهدات الدولية.

