2
ينشر في الجريدة الرسمية: 1- القوانين والمراسيم التشريعية. 2- المراسيم المتعلقة بتأليف الحكومة واستقالتها وتعيين الوزراء واستقالتهم. 3- المراسيم والقرارات التنظيمية. 4- القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء والتي يرى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية. 5- النصوص التفسيرية للقوانين والأنظمة. 6- مذكرات مجلس الشعب. 7- ما يرى رئيس مجلس الوزراء وجوب نشره في الجريدة الرسمية. 8- المراسيم والقرارات المتضمنة السماح للشركات المساهمة السورية بالعمل وتصديق نظامها الداخلي الأساسي والتعديلات الطارئة على هذا النظام مع النص الكامل لملاحق هذه المراسيم والقرارات. 9- براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية وجميع قيود انتقالها والتفرغ عنها. 10- تسجيل الشركات الأجنبية والتصاريح بالتعديلات الطارئة بعد التسجيل. 11- المراسيم المتضمنة تصديق عقود أو اتفاقيات تكون الحكومة طرفاً فيها مع النص الكامل لهذه العقود أو الاتفاقيات وجميع التعديلات التي تطرأ عليها. 12- آراء الجمعية العمومية لمجلس الدولة. 13- ما تنص التشريعات النافذة على وجوب نشره.

