1
ينقل خريجو مدارس التمريض في القطر العربي السوري والمحددة مدة دراستهم بثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو الثانوية من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية من جداول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وبنفس أجورهم الحالية.

