التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5 يحظر على الكاتب بالعدل توثيق الأسناد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على فوائد الديون المنصوص عليها في المادة 60 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 21/5/1949 ورقم 85 وتعديلاته، ما لم يدفع ذو العلاقة هذه الضريبة مسبقاً إلى الخزينة أو يستحصل على شرح من الدوائر المالية أنها معفاة منها.