التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

41

المادة 41 ‌أ- يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين. ‌ب- يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.