التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

37

المادة 37 يستحق الكاتب بالعدل (والمساعد الذي يرافقه) التعويض بمجرد انتقالهما إلى المكان المعين لتنظيم أو توثيق الوثائق، ولو لم يتم إنجاز التنظيم أو التوثيق، لسبب غير ناشئ عن إرادتهما.