التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

26

المادة 26 بعد أن يتحقق الكاتب بالعدل من هوية ذوي العلاقة وفاقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون رقم 54 المشار إليه، عليه أن يشهد شاهدين على إجراءات التوثيق، ممن هم أهل للشهادة شريطة أن لا يكون الشاهد أعمى أو أبكم، عملاً بالمادتين 20 و21 منه.