التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
753
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

17

المادة 17 يخضع المساعد المشار إليه في المادة السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.